ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/9/2006 على الطلب المقدم من المجموعة الدولية للاستثمار التجاري لتخصيص قطعة أرض بمساحة 25 فداناً لإقامة مجمع سكني حضاري بمدينة الشيخ زايد؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 2/7/2008 بين الهيئة وشركة المجموعة الدولية للاستثمار التجاري والتعمير ببيع قطعة أرض فضاء بمساحة 25 فداناً، تعادل 105000م2 بمدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع سكني متميز كامل المباني السكنية والمرافق والمباني الخدمية والترفيهية وأعمال تنسيق الموقع لخدمة المشروع؛
وعلى القرار الوزاري رقم (255) بتاريخ 16/6/2009 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10/) المخصصة لشركة المجموعة الدولية للاستثمار التجاري والتعمير لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل (فيلات) بالحي السابع عشر بمدينة الشيخ زايد بمساحة 25 فداناً، أي ما يعادل 105014.82م2؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 14/7/2009 باستلام المجموعة الدولية للاستثمار التجاري والتعمير قطعة الأرض رقم (10) بالحي السابع عشر بمساحة 105014.82م2، بما يعادل 25 فداناً بمدينة الشيخ زايد؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (548) بتاريخ 7/5/2012 المتضمن صدور قرار من اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (38) بتاريخ 11/4/2012 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالحي السابع عشر بمساحة 25 فداناً والمخصصة للمجموعة الدولية للاستثمار التجاري والتعمير بمدينة الشيخ زايد وفسخ التعاقد المبرم مع الشركة المؤرخ 2/7/2008؛
وعلى كتاب السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء رقم (3-17006) بتاريخ 10/12/2013 المتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 13/11/2013 على قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2013 المنتهي إلى الموافقة على إلغاء قرار سحب الأرض وإلغاء التخصيص الصادر بتاريخ 15/5/2012 من جهاز مدينة الشيخ زايد واستمرار التعامل مع الشركة على الأرض المذكورة بعاليه (سريان قرار التخصيص وعقد البيع الابتدائي للأرض) مع إعطاء الشركة فترة زمنية قدرها سنتان لتنفيذ المشروع شرط سداد الشركة كافة المستحقات وعوائدها حتى 31/3/2013 بالكامل مع جدولة قسط 4/4/2013 الذي استحق أثناء نظر النزاع على سنتين طبقاً للتيسيرات المعمول بها بالهيئة والتي تمنح للجميع مع إسقاط غرامات التأخير والفوائد المحتسبة من تاريخ إلغاء التخصيص وحتى تاريخ إعادة التعامل؛
وعلى الطلب المقدم من المجموعة الدولية للاستثمار التجاري والتعمير والوارد برقم (88517) بتاريخ 20/10/2014 لاعتماد تعديل مشروع الشركة المزمع إقامته والمرفق به تعهد بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشيخ زايد رقم (2594) بتاريخ 17/11/2014 المرفق به المستندات الخاصة بالمشروع والمتضمن أن آخر مهلة تم منحها للشركة تنتهي في 1/12/2015 طبقاً لموافقة مجلس الوزراء في 13/11/2013؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (411347) بتاريخ 3/12/2014 المرفق به لوحات الموقع العام النهائية؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشيخ زايد رقم (2780) بتاريخ 7/12/2014 المتضمن تقدم الشركة بتاريخ 2/12/2013 بشيك بمبلغ 19715525 جنيهاً يمثل قيمة القسطين 2011، 2012 بالعائد طبقاً لموافقة مجلس الوزراء؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (32200) بتاريخ 14/12/2014 المنتهي بالإشارة إلى كتاب جهاز المدينة المتضمن أنه لا مانع من استصدار القرار الوزاري حتى يتسنى للشركة استصدار التراخيص وتقديم برنامج زمني مكثف للتنفيذ ينتهي بانتهاء المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء؛
وعلى ما يفيد قيام الشركة بتاريخ 29/1/2015 بسداد المصاريف الإدارية المستحقة لتعديل القرار الوزاري؛
وعلى التعهد المقدم من الشركة بأنه في حالة تضرر أحد قاطني / مالكي المشروع من أي تعديلات بالمخطط المعتمد للمشروع تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن، وتتعهد بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة على اعتماد المشروع المقدم من الشركة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المعدل المقدمة من المجموعة الدولية للاستثمار التجاري والتعمير لقطعة الأرض المخصصة لها رقم (10) بمساحة 25 فداناً بالحي السابع عشر بمدينة الشيخ زايد لإقامة مجتمع عمراني متكامل التخطيط والتقسيم وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/3/2015 المعروضة على السيد المهندس الوزير وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:
شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 25 فداناً، أي ما يعادل 105014.82م2.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 12.39 فدان، أي ما يعادل 52049.82م2، وتمثل نسبة (49.56%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 2.38 فدان، أي ما يعادل 10014.62م2، وتمثل نسبة (9.54%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 86.5 فدان، أي ما يعادل 24612.37م2، وتمثل نسبة (23.44%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 3.5 فدان، أي ما يعادل 14688.84م2، وتمثل نسبة (13.99%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 0.87 فدان، أي ما يعادل 3649.17م2، وتمثل نسبة (3.47%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان "فيلات":
إجمالي المساحة المخصصة للإسكان بالمشروع 12.39 فدان، أي ما يعادل 52049.82م2، وتمثل نسبة (49.56%) من مساحة أرض المشروع.
إجمالي قطع الأراضي بالمشروع (50) قطعة.
إجمالي عدد الوحدات بالمشروع (233) وحدة.
الاشتراطات البنائية:
النسبة البنائية: لا تزيد المباني المغلقة على قطعة الأرض السكنية (F. P) عن (40%) من مساحتها.
الارتفاع المسموح به بالنسبة (أرضي + أول + "25%" غرف سطح "خدمات" من المسطح المسموح به بالدور الأرضي) ويسمح بعمل بدروم.
الردود: أمامي 4م، جانبي 3م، خلفي 6م.
الكثافة السكانية المسموح بها 40 فرداً / فدان.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات داخل المناطق السكنية بواقع سيارة / وحدة سكنية.
ثانياً - مناطق الخدمات:
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 2.38 فدان، أي ما يعادل 10014.62م2، وتمثل نسبة (9.54%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
مناطق خدمات المساحة بالمتر المربع النشاط
منطقة (1) 5602.74 منطقة خدمات
منطقة (2) 941.53 منطقة خدمات
منطقة (3) 3470.35 منطقة خدمات
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
يراعى أن تكون منطقة الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاعات - ردود) طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بمنطقة الخدمات طبقاً للكود المصري.
اشتراطات
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (للفيلات) (أرضي + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم وفقاً للأنشطة المصرح بها، على أن تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (نسبة بنائية - ارتفاعات - ردود) طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تُكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على ألا تزيد في مجموعها عن (25%) من مسطح الدور الأرضي ووفقاً لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى الشركة على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
12- تلتزم الشركة بأخذ موافقة جهات الاختصاص قبل البدء في التنفيذ.
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات للإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية، وبالنسبة للأنشطة الخدمية يتم توفير مواقف انتظار للسيارات طبقاً للكود المصري.
14- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 1
يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10) بمساحة 25 فداناً، أي ما يعادل 105014.82م2 (مائة وخمسة آلاف وأربعة عشر متراً مربعاً و82/100 من المتر المربع لا غير) المخصصة للمجموعة الدولية للاستثمار التجاري والتعمير بالحي السابع عشر بمدينة الشيخ زايد لإقامة مجتمع عمراني متكامل التخطيط والتقسيم الصادر لها القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2009، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 2/7/2008، وقرار مجلس الوزراء بجلسة 13/11/2013 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في موعد غايته 1/12/2015 وذلك طبقاً للمهلة الممنوحة لها بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2013.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالمواد (2، 3، 4، 5) من القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2009.
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بتاريخ 20/10/2014 بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأنه في حالة تضرر أحد قاطني / مالكي المشروع من أي تعديلات بالمخطط المعتمد للمشروع تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال على المساحة المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار وطبقاً للشروط والرسومات المعتمدة وتعتبر هذه المستندات جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة من جهاز المدينة ووفقاً للشروط المرفقة.
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بسداد المستحقات المالية قبل التقدم للتراخيص في موعد غايته شهر من صدور القرار الوزاري وفي حالة عدم الالتزام يعد هذا القرار كأن لم يكن.
مادة رقم 9
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.