ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 1

تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز), نصها كالآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات, ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ذي الحجة سنة 1436 هـ
( الموافق 4 اكتوبر سنة 2015 م )