ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 378م2، والكائنة بين شارع بورسعيد وشركات البترول بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد ومحلات العقار رقم 45 شارع الأزهر وسوق غزة، لصالح حي الزاوية الحمراء بالإيجار الأسمي لإقامة سوق للباعة الجائلين، وذلك طبقاً للكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.