ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 150م2، ليصبح التخصيص لإقامة مكتب بريد بقرية صفط أبو جرج بدلاً من قرية أبو جرج مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.