مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 25/10/2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 50 (خمسون) عضواً مؤسساً بتاريخ 25/10/2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية أصلان للبناء والإسكان التعاوني (فئوية) وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1222) بتاريخ 3/11/2015
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981.
وباب العضوية مفتوح: للضباط العاملين بالإدارة العامة للحماية المدنية - وزارة الداخلية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 50 (خمسون) سهماً قيمتها 500 جنيه (خمسمائة جنيه مصري لا غير)،
وقد تم إيداع مبلغ 12050 جنيهاً (اثنا عشر ألفاً وخمسون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي وافتتاح رصيد المدخرات في بنك القاهرة - فرع يوسف عباس بالحساب رقم (01955100000170) بتاريخ 2/11/2015.

مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 25/10/2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 50 (خمسون) عضواً مؤسساً بتاريخ 25/10/2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية أصلان للبناء والإسكان التعاوني (فئوية) وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1222) بتاريخ 3/11/2015
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981.
وباب العضوية مفتوح: للضباط العاملين بالإدارة العامة للحماية المدنية - وزارة الداخلية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 50 (خمسون) سهماً قيمتها 500 جنيه (خمسمائة جنيه مصري لا غير)،
وقد تم إيداع مبلغ 12050 جنيهاً (اثنا عشر ألفاً وخمسون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي وافتتاح رصيد المدخرات في بنك القاهرة - فرع يوسف عباس بالحساب رقم (01955100000170) بتاريخ 2/11/2015.