ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 405م2، بمدينة بلاط - مركز بلاط - محافظة الوادي الجديد، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالمجان، لإقامة مقر لإدارة تموين بلاط، وحدود الأرض كما يلي:
الحد الشمالي: شارع السياحة بطول 27م.
الحد الجنوبي: شارع بعرض 10م بطول 27م.
الحد الشرقي: أرض فضاء ملك الدولة بطول 15م.
الحد الغربي: شارع بعرض 20م، بطول 15م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.