ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص عدد (5) قطع أراض بمدن شرم الشيخ ودهب وطور سيناء بالمساحات وللأغراض والجهات الموضحة كالآتي:
1- القطعة الأولى:
قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1121.64م2 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي، بالمجان، لإقامة رفع كفاءة الإدارة الاجتماعية، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: بطول 38.23م ويحده شارع.
الحد القبلي: بطول 27.67م ويحده أرض ملك.
الحد الشرقي: بطول 31.93م ويحده سور مركز شباب.
الحد الغربي: بطول 34.62م ويحده أرض ملك المسجد.
2- القطعة الثانية:
قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 5451م2 بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة فندقية نظام الثلاث سنوات، وحدود وأبعاد الأرض حسب الكروكي المرفق.
3- القطعة الثالثة:
قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2500م2 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحي عمارات الإسكان الاجتماعي، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: بطول 50.00م، ويحده حرم طريق أسفلت ثم تقسيم ابني بيتك.
الحد القبلي: يبطول 50.00م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم عمارات سكنية.
الحد الشرقي: بطول 50.00م، ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربي: بطول 50.00م، ويحده تقسيم سكني معتمد.
4- القطعة الرابعة:
قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1086.25م2 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح ديوان عام المحافظة (دار العاملين)، بالمجان، لإقامة غرف فندقية، كافيتيريا، لعب أطفال، حمام سباحة، قاعة أفراح، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: بطول 30.00م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم استراحة المطافي.
الحد القبلي: بطول 27.70م، ويحده حرم طريق أسفلت قائم ثم قصر الثقافة.
الحد الشرقي: بطول 38.00م، ويحده فاصل ملك الدولة ثم الشئون الاجتماعية.
الحد الغربي: بطول 37.35م، ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.