ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس أو المال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي؛
قرر:
مادة رقم 1
1- يمنح المصاب مدني/ مراجع شعيب بساط عبد السيد - من محافظة مطروح - معاشاً شهرياً له ولأسرته المكونة من الزوجة/ مرضية جبريل بساط والأبناء (مريم - يوسف - قمرة - شيماء) مقداره 7.80 جنيه (سبعة جنيهات وثمانون قرشاً) لإصابته بنسبة عجز (65%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية اعتباراً من 16/1/2011 تاريخ الإصابة، على أن تضاف لقيمة المعاش جميع الزيادات المقررة سنوياً بموجب قوانين زيادة المعاشات التي صدرت اعتباراً من القانون رقم 44 لسنة 1978 وحتى زيادة ال(10%) في عام 2015 لتصبح قيمة المعاش المقرر بعد التدرج مبلغاً مقداره 1205.16 جنيه (ألف ومائتان وخمسة جنيهات وستة عشر قرشاً).
2- يمنح المصاب مدني/ يوسف مسعود صابر مريز - من محافظة مطروح - معاشاً شهرياً له ولأسرته المكونة من الزوجة/ غندورة رحومة هيبة فرج والأبناء (شاكر - وردة - عالية - شريف - إيمان - جميل) مقداره 9.60 جنيه (تسعة جنيهات وستون قرشاً) لإصابته بعجز بنسبة (80%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية اعتباراً من 4/12/2012 تاريخ الإصابة، على أن تضاف لقيمة المعاش جميع الزيادات المقررة سنوياً بموجب قوانين زيادة المعاشات التي صدرت اعتباراً من القانون رقم 44 لسنة 1978 وحتى زيادة ال(10%) في عام 2015 لتصبح قيمة المعاش بعد التدرج مبلغاً مقداره 1291.85 جنيه (ألف ومائتان وواحد وتسعون جنيهاً وخمسة وثمانون قرشاً).
3- يمنح المصاب مدني/ قاسم سالم مكائيل حمد - من محافظة مطروح - معاشاً شهرياً له ولأسرته المكونة من الزوجة/ منيبة شوال ميكائيل والأبناء (منار - ناجي - عبدة) مقداره 7.80 جنيه (سبعة جنيهات وثمانون قرشاً) لإصابته بنسبة عجز (65%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية اعتباراً من 28/9/2011 تاريخ الإصابة، على أن تضاف لقيمة المعاش جميع الزيادات المقررة سنوياً بموجب قوانين زيادة المعاشات التي صدرت اعتباراً من القانون رقم 44 لسنة 1978 وحتى زيادة ال(10%) في عام 2015 لتصبح قيمة المعاش بعد التدرج مبلغاً مقداره 1205.16 جنيه (ألف ومائتان وخمسة جنيهات وستة عشر قرشاً).
4- يمنح المصاب مدني/ يوسف فرج الخضر عمر (أعزب) - من محافظة مطروح - معاشاً شهرياً مقداره 5.40 (خمسة جنيهات وأربعون قرشاً) لإصابته بعجز بنسبة (90%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية اعتباراً من 10/7/2014 تاريخ الإصابة، على أن تضاف لقيمة المعاش جميع الزيادات المقررة سنوياً بموجب قوانين زيادة المعاشات التي صدرت اعتباراً من القانون رقم 44 لسنة 1978 وحتى زيادة ال(10%) في عام 2015 لتصبح قيمة المعاش بعد التدرج مبلغاً مقداره 1092.18 جنيه (ألف واثنان وتسعون جنيهاً وثمانية عشر قرشاً).
مادة رقم 2
يُخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار ما يتقاضاه المستحقون من معاش آخر طبقاً لأي قانون من قوانين المعاشات.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.