ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 37 لسنة 2004؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على تجديد تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2000م2، ضمن القطعة 8 بحوض مارس البير نمرة 17 زمام مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة العدل، بالمجان، لإقامة محكمة ونيابة نبروه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.