ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 487 لسنة 2004؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 343.30م2، بحوض داير الناحية نمرة 13 بمركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: باقي القطعة 22 بحوض داير الناحية نمرة 63 بطول 22.65م.
الحد القبلي: حد القطعة 25 بحوض داير الناحية نمرة 63 بطول 19.80م.
الحد الشرقي: باقي القطعة 22 بحوض داير الناحية نمرة 63 بطول 22.65م.
الحد الغربي: باقي القطعة 22 بحوض داير الناحية نمرة 63 بطول 18.65م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.