ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

ترد الجنسية المصرية لكل من السبعة عشر شخصاً المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ طه إسماعيل محمد - وآخرهم السيد/ عادل حسين محمد).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.