ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 31/10/2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات الجنح للمحاكم الآتية:
1- محكمة مركز إمبابة الجزئية.
2- محكمة الوراق الجزئية.
3- محكمة أوسيم الجزئية.
4- محكمة العجوزة الجزئية.
5- محكمة الدقي الجزئية.
إلى مجمع محاكم شارع السودان، بدلاً من المقر الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 14/11/2015.