ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى النظام الأساسي للبنك المركزي المصري الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 413 لسنة 2015 بشأن تعيين السيد/ طارق حسن علي عامر - محافظاً للبنك المركزي المصري؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 427 لسنة 2015 بتعيين نائبين لمحافظ البنك المركزي؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
يشكل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة السيد/ طارق حسن عامر - محافظ البنك المركزي وعضوية كل من:
السيد/ جمال محمد عبد العزيز نجم - نائب محافظ البنك المركزي المصري.
السيدة/ لبنى محمد هلال - نائب محافظ البنك المركزي المصري.
السيد/ شريف سامي - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ممثلاً لوزارة المالية يختاره الوزير:
الدكتورة/ هالة حلمي السعيد - خبيراً اقتصادياً.
المستشار/ يحيى أحمد راغب الدكروري - خبيراً قانونياً.
الدكتورة/ ليلى أحمد الخواجة - خبيراً اقتصادياً.
السيد/ كمال سمعان بباوي أبو الخير - خبيراً مالياً واقتصادياً.
وتكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة أربع سنوات اعتباراً من 27 نوفمبر 2015.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.