ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش - رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدرجة وزير، لمدة ثلاث سنوات.

مادة رقم 2

يُعين السيد/ عبد القادر محمد مرتضى عبد القادر درويش - نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدرجة نائب وزير، لمدة ثلاث سنوات.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.