ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 593 لسنة 2015 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 688 لسنة 2010 باعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء جلسة 23/4/2014 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2013؛
وعلى مذكرة إدارة الختاميات المؤرخة 31/8/2015؛
قرر:

مادة رقم 1

اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء عن العام المالي 2013 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 1891330.01 ج (فقط مليون وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون جنيهاً وقرش واحد لا غير)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 986489.65 ج (فقط تسعمائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون جنيهاً وخمسة وستون قرشاً لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 904840.36 ج (فقط تسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وأربعون جنيهاً وستة وثلاثون قرشاً لا غير)، أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2013 مبلغ 9133750.08 ج (فقط تسعة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً وثمانية قروش لا غير).

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.