مقدمة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 2/6/2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10724) بتاريخ 26/1/1998 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (36) بتاريخ 15/2/1998
أنها قررت:
مقدمة
مقدمة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 2/6/2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (10724) بتاريخ 26/1/1998 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (36) بتاريخ 15/2/1998
أنها قررت:
مادة رقم 1
تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الداخلي للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي شهداء مكة- جهينة الغربية- محافظة سوهاج بإضافة نشاط الدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية وغير الحكومية وإعداد وتجهيز وتصنيع وتوريد الوجبات الغذائية المطهية الجاهزة والجافة على أن يكون منطقة عملها جميع محافظات الجمهورية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1389) بتاريخ 15/10/2015.
مادة رقم 1
تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الداخلي للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي شهداء مكة- جهينة الغربية- محافظة سوهاج بإضافة نشاط الدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية وغير الحكومية وإعداد وتجهيز وتصنيع وتوريد الوجبات الغذائية المطهية الجاهزة والجافة على أن يكون منطقة عملها جميع محافظات الجمهورية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1389) بتاريخ 15/10/2015.