ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان برقم (1103) بتاريخ 4/3/2008 المتضمن موافقة السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بتاريخ 3/3/2008 على حجز قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 50 فدانًا للنقابة العامة للمهندسين للبناء عليها ضمن المشروع القومي للإسكان بنسبة (50%) إسكان قومي و(50%) إسكان حر بمساحة وحدات لا تزيد عن 120م2 للوحدة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (22) بتاريخ 4/3/2008 على حجز قطعة الأرض المخصصة للنقابة العامة للمهندسين المشار إليها بعاليه للبناء عليها ضمن المشروع القومي للإسكان, على أن تلتزم النقابة ببناء وحدات سكنية بمساحة 63م2 فأقل بشرط ألا تقل هذه النسبة عن (50%) من المساحة المبينة وليس من عدد الوحدات؛
وعلى محضر تسليم النقابة العامة للمهندسين الربع الأول من قطعة الأرض المشار إليها بعاليه بمساحة 28.52511م2, أي ما يعادل 5.12 فدان بتاريخ 16/4/2008؛
وعلى ملحق محضر تسليم النقابة باقي المساحة المخصصة لها ليصبح إجمالي المساحة المسلمة للنقابة بمساحة 25.210670م2, أي ما يعادل 15.50 فدان بتاريخ 23/2/2010؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 28/3/2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والنقابة العامة للمهندسين لبيع قطعة أرض بمساحة 52500م2, بما يعادل 50.12 فدان تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/3/2010 المبرم بتاريخ 10/8/2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والنقابة العامة للمهندسين لبيع الجزء المتبقي من الأرض المخصصة للنقابة بمساحة 97.158158م2, بما يعادل 66.37 فدان تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (40) بتاريخ 2/2/2010 بالموافقة على تفويض السيد المهندس الوزير في إعفاء جميع النقابات وكافة الجهات الحكومية من المصاريف الإدارية في حدود نسبة لا تزيد عن (50%) من قيمة المصاريف الإدارية؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية إلى النقابة العامة للمهندسين رقم (6754) بتاريخ 7/7/2010 لتقديم ما يفيد سداد مبلغ وقدره 167702 جنيه كقيمة للمصاريف الإدارية المستحقة على النقابة نظير استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع المشار إليه بعاليه وذلك بعد قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (40) بتاريخ 2/2/2010 والمتضمن تفويض السيد المهندس الوزير في إعفاء جميع النقابات وكافة الجهات الحكومية من المصاريف الإدارية في حدود نسبة لا تزيد عن (50%) من قيمة المصاريف الإدارية؛
وعلى كتاب النقابة العامة للمهندسين إلى قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/6/2011 مرفقًا به شيك مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمبلغ 167702 جنيه قيمة المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة والاعتماد؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (71) بتاريخ 30/6/2011 على توصية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 521 لسنة 2009 بقيام الجهاز باتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لقطعة الأرض المشار إليها بعاليه لعدم الالتزام باستصدار القرار الوزاري واستخراج التراخيص والبدء في تنفيذ المشروع؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستها رقم (76) بتاريخ 26/8/2014 على استمرار التعامل على قطعة الأرض المخصصة لنقابة المهندسين المشار إليها بعاليه طبقًا للتيسيرات الممنوحة من مجلس الوزراء في 21/11/2012 بمد مهلة التنفيذ مع تحميل سعر المتر المربع من الأرض من الإسكان الحر بسعر الفائدة المعلن من بنك الاستثمار القومي ما عدا المساحات من الإسكان التي تم سداد ثمنها بالكامل ضمن الإسكان القومي؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (79) بتاريخ 30/12/2014 والمعروض على مجلس الوزراء بجلسته رقم (27) بتاريخ 15/1/2015 والمتضمن بالبند الرابع به الجهات التي صدر بشأنها قرار مجلس الإدارة بإعادة التعامل على الأراضي المخصصة لها ضمن مشروع الإسكان القومي خلال عام 2014: تمنح مهلة تنتهي في 30/6/2015 للتعاقد (لمن لم يسبق له التعاقد) وإصدار القرار الوزاري وتراخيص البناء.
تمنح مهلة تنتهي في 30/6/2016 للانتهاء من التنفيذ.
في حالة الإخلال بالمهلتين المحددتين بالبندين السابقين أو بأيهما يتم فسخ التعاقد وسحب الأراضي عدا حالة أن يكون التأخير بسبب يرجع إلى الهيئة ففي هذه الحالة تضاف مدة مماثلة للمهلتين السابقتين تعادل مدة تأخير الهيئة؛
وعلى الطلب المقدم من النقابة العامة للمهندسين بتاريخ 22/2/2015 مرفقًا به النسخ النهائية للمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري؛
وعلى كتاب جهاز مدينة برج العرب الجديدة الوارد برقم (44775) بتاريخ 22/4/2015 مرفقًا به الموقف النهائي لقطعة الأرض المخصصة للنقابة المشار إليها بعاليه والمتضمن ما يفيد أن اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (16) بتاريخ 2/4/2015 قررت الموافقة على جدولة المبالغ المستحقة على قطع الأراضي وسداد (25%) من إجمالي المبالغ المستحقة محملة بالأعباء المالية المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد خلال شهر من تاريخ إخطار النقابة وتسدد (75%) الباقية على ستة أقساط ربع سنوية محملة بالأعباء المالية؛
وعلى كتاب جهاز مدينة برج العرب الجديدة برقم (1022) بتاريخ 6/5/2015 مرفقًا به عدد (7) لوحات من المخطط المقدم لقطعة الأرض المخصصة للنقابة المشار إليها بعاليه بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/3/2010 وملحقه المؤرخ 10/8/2010 والمبرم بتاريخ 2/6/2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والنقابة العامة للمهندسين والمتضمن تعديل بعض البنود الواردة بعقد البيع الابتدائي والملاحق السابق تحريرها؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (22686) بتاريخ 29/6/2015 للنقابة العامة للمهندسين لاستكمال سداد قيمة المصاريف الإدارية نظير استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع المشار إليه بعاليه؛
وعلى التوقيع والاعتماد من الجهات المختصة بالهيئة على استصدار القرار الوزاري للنقابة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة برج العرب بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من النقابة العامة للمهندسين لاعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 15.50 فدان ضمن المشروع القومي للإسكان (بنسبة ((50%)) إسكان قومي, ((50%)) إسكان حر) ضمن المشروع القومي للإسكان بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 29/6/2015 المعروضة علينا بطلب استصدار هذا القرار؛
قرر:

شروط

مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 2517.210670م2, أي ما يعادل 15.50 فدان.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان (قومي وحر):
تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان القومي 60.39282م2, بما يعادل 35.9 فدان, وتمثل نسبة (65.18%) من إجمالي مساحة الأرض.
تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان الحر 95.42959م2, بما يعادل 23.10 فدان, وتمثل نسبة (39.20%) من إجمالي مساحة الأرض.
تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان 55.82242م2, بما يعادل 58.19 فدان, وتمثل نسبة (04.39%) من إجمالي مساحة الأرض.
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 44.17898م2, أي ما يعادل 26.4 فدان, وتمثل نسبة (5.8%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 16.70380م2, أي ما يعادل 75.16 فدان, وتمثل نسبة (41.33%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 49.23942م2, أي ما يعادل 7.5 فدان, وتمثل نسبة (36.11%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 6117.16206م2, أي ما يعادل 86.3 فدان, وتمثل نسبة (69.7%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
جدول النماذج المعمارية:
النموذج تكرار مسطح النموذج عدد الوحدات الارتفاع إجمالي مسطح إجمالي عدد
النموذج (F.P)م2 بالنموذج النموذج (F.P) م2 الوحدات بالنماذج
أ قومي 70 280.59 24 أرضي + خمسة أدوار 30.19641 1680
ج 5 1.516 16 أرضي + ثلاثة أدوار 2580.5 80
د حر 14 1.516 16 بدروم + أرضي + ثلاثة أدوار 7225.4 224
ه 24 92.396 16 أرضي + ثلاثة أدوار 9526.08 384
الإجمالي 113 38973.28 2368
1- الإسكان القومي
تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان القومي 60.39282م2, بما يعادل 35.9 فدان, وتمثل نسبة (65.18%) من إجمالي مساحة الأرض.
الاشتراطات البنائية للإسكان القومي:
النسبة البنائية:
النسبة البنائية لمباني الإسكان لا تزيد عن (25%) من إجمالي مساحة الموقع وعن (50%) بالنسبة للمساحة المخصصة للإسكان القومي.
الارتفاع:
يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به أرضي + خمسة أدوار.
تلتزم النقابة العامة للمهندسين بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها للمشروع.
الردود:
يتم ترك مسافة لا تقل عن 10م بين واجهات العمارات السكنية التي بها فتحات وفي حالة عدم وجود فتحات بالواجهات الجانبية (بين العمارات) يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م.
مساحة الوحدة السكنية:
لا تزيد عن 63م2 شاملة حوائط الوحدة غير محمل عليها السلالم الخارجية والمناور.
الكثافة السكانية:
لا تزيد عن 240 شخصًا/ فدان.
أماكن انتظار السيارات:
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بحد أدنى (70%) من إجمالي عدد وحدات الإسكان القومي بالمشروع.
2- الإسكان الحر:
تبلغ الأراضي المخصصة للإسكان الحر 95.42959م2, بما يعادل 23.10 فدان, وتمثل نسبة (39.20%) من إجمالي مساحة الأرض.
اشتراطات الإسكان الحر:
النسبة البنائية:
النسبة البنائية لمباني الإسكان لا تزيد عن (5.22%) من إجمالي مساحة الموقع وعن (45%) بالنسبة للمساحة المخصصة للإسكان الحر.
الارتفاع:
يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به أرضي + ثلاثة أدوار.
تلتزم النقابة العامة للمهندسين بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها للمشروع.
الردود:
يتم ترك مسافة لا تقل عن 8م بين واجهان العمارات السكنية التي بها فتحات وفي حالة عدم وجود فتحات بالواجهات الجانبية (بين العمارات) يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م.
مساحة الوحدة السكنية:
يتم الالتزام بأن يكون نصف عدد الوحدات بمساحة لا تتعدى 120م2 والنصف الآخر بمساحة 100م2 فأقل والمساحة صافية شاملة الحوائط ولا يحمل عليها أي مسطح للسلالم الخارجية أو المناور.
الكثافة السكانية:
لا تزيد عن 120 شخصًا/ فدان.
أماكن انتظار السيارات:
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية من إجمالي عدد وحدات الإسكان الحر.
ثانيًا- منطقة الخدمات:
الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 44.17898م2, أي ما يعادل 26.4 فدان, وتمثل نسبة (5.8%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وهي مقسمة كالتالي:
المنطقة النشاط المساحة م2 النسبة البنائية عدد الأدوار الردود
1 مسجد 2500 30% الالتزام باشتراطات المباني الدينية
2 تجاري 5000 30 % أرضي+دورين 6متر
3 ناد اجتماعي 2500 20% أرضي+دور من جميع
4 مدرسة 7898.44 30% أرضي+دورين الاتجاهات
الإجمالي 17898.44
يتم توفير أماكن انتظار سيارات للخدمات طبقًا للكود.

اشتراطات

1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية ((عمارات الإسكان القومي (أرضي + خمسة أدوار متكررة) وعمارات الإسكان الحر (أرضي + ثلاثة أدوار متكررة))), كما يسمح بإقامة دور بدروم بدون مسئولية جهاز مدينة برج العرب الجديدة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود- ارتفاع- نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل: آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تُكون في مجموعها وحدة سكنية
بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها, على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقًا لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى النقابة العامة للمهندسين على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه- صرف صحي- كهرباء- تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم النقابة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى النقابة العامة للمهندسين على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى النقابة العامة للمهندسين على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم النقابة العامة للمهندسين بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني
واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من النقابة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم النقابة العامة للمهندسين باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى النقابة العامة للمهندسين على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5, 6, 7).
11- تلتزم النقابة العامة للمهندسين بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
12- تلتزم النقابة العامة للمهندسين بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
13- يجب توفير مواقف انتظار للسيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان الحر, (7.0 سيارة/ وحدة سكنية) للإسكان القومي, أما بالنسبة للخدمات يتم توفير مواقف انتظار طبقًا للكود.
14- تلتزم النقابة العامة للمهندسين بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 15.50 فدان, أي ما يعادل 250.210670م2 (فقط مائتان وعشرة آلاف وستمائة وسبعون مترًا مربعًا و25/100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة للنقابة العامة للمهندسين بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان, وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والنقابة وملاحقه بتواريخ 28/3/2010, 10/8/2010, 2/6/2015 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم النقابة بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة, وفي جميع الأحوال لا يحق للنقابة الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية داخلها, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تلتزم النقابة بإنهاء تنفيذ الأعمال على إجمالي مساحة المشروع في موعد غايته 30/6/2016 وذلك وفقًا للتيسيرات الممنوحة من مجلس الوزراء في جلسته رقم (27) المنعقدة بتاريخ 15/1/2015 وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن وسحب الأرض فورًا بما عليها.

مادة رقم 4

تقوم النقابة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 5

تلتزم النقابة بالتعهد المقدم منها بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط, وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير بمنطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.

مادة رقم 6

تلتزم النقابة بسداد المستحقات المالية التي حل ميعاد سدادها قبل استخراج تراخيص البناء وفي حالة عدم الالتزام يعتبر هذا القرار كأن لم يكن.

مادة رقم 7

تلتزم النقابة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 8

تلتزم النقابة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالعقود المبرمة مع النقابة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمني المعتمد للمشروع.

مادة رقم 9

تلتزم النقابة بتوفير أماكن انتظار للسيارات بواقع 7.0 موقف/ وحدة سكنية.

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.