ديباجة

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات: أسوان وأسيوط والجيزة والدقهلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا اعتباراً من 1/10/2007؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5855 لسنة 2007، 8159 لسنة 2007، 9145 لسنة 2008، 9594 لسنة 2009، 11592 لسنة 2010، 9361 لسنة 2011، 8485 لسنة 2012، 7602 لسنة 2014، 7530 لسنة 2015 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها القرار الوزاري رقم 1725 لسنة 2006 بمحافظتي: سوهاج وقنا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 1/10/2015؛
قرر:

مادة رقم 1

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006 من 1/10/2015 إلى 1/10/2016.

مادة رقم 2

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مادة رقم 4

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.