ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛
قرر:

مادة رقم 1

تمنح المعاشات الاستثنائية المبينة فيما يلي لضباط الصف المتطوعين السابقين (المنتهي خدمتهم لأسباب) بالقوات المسلحة المذكورين بعد، وهم:
م رقم عسكري الدرجة الاسم قيمة المعاش الاستثنائي
1 1988138301730 رقيب أول خالد علي صبرة أبو زيد 350 (ثلاثمائة وخمسون) جنيهاً
2 2002135006515 رقيب أول مؤمن عمارة السيد عوض الله 350 (ثلاثمائة وخمسون) جنيهاً
3 4201225 رقيب سامي محمود عبد الفتاح محمود 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
4 1987535004765 رقيب أيمن توفيق أبو طالب شاهين 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
5 1988138301194 رقيب جمال أحمد غريب شاهين 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
6 1988234904157 رقيب حسين عيد إبراهيم أبو المجد 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
7 1988130409631 رقيب محمد سيد محمود علي 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
8 1991135402154 رقيب محمد طه محمدي السباعي خطاب 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
9 1992138303860 رقيب أحمد عبد الرحمن محمد إبراهيم 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
10 1992131809881 رقيب علي عبد القادر حسن سليمان النمر 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
11 1993138301185 رقيب ماجدي حافظ عبد الفتاح دسوقي 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
12 1995132700412 رقيب عبد الجواد حسين عبد الجواد بلال 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
13 1998134703898 رقيب وائل عبد الوهاب أبو الفتوح عبد الوهاب 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
14 7012620 عريف ممدوح إسماعيل محمدي منصور 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
15 4183520 عريف سامي محمد محمد جيرة الله 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
16 1985534901099 عريف عطا الله محمد عمر جاد 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
17 1985134705289 عريف بهاء الدين محمد محمد محمد الشناوي 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
18 1988535200345 عريف عبد الحكيم مخيمر عبد الحميد مخيمر 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
19 1990130402705 عريف محمد سيد عبد الله عبد المجيد 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
20 1991131804148 عريف أسامة إبراهيم المتولي سعد الخولي 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
21 1991134702000 عريف محمد محمود عطوة الحفني 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
22 1991134708462 عريف محمد عمر طلعت خليفة 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
23 1992134714871 عريف إسلام عبد الهادي عبد الهادي محمد 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
24 1993135100358 عريف عبد الحميد حمدي عبد الحميد 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
25 7010460 جندي متطوع محمد إبراهيم محمد الوراق 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
26 1992335200017 جندي متطوع محمود محمد عفيفي عفيفي 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
27 2000135090223 جندي متطوع محمد السيد محمد عتمان 250 (مائتان وخمسون) جنيهاً
الإجمالي 7500 (سبعة آلاف وخمسمائة) جنيه

مادة رقم 2

تمنح المعاشات الاستثنائية المبينة فيما يلي للمستحقين عن المتطوعين السابقين بالقوات المسلحة (لوفاتهم)، وهم:
م رقم عسكري الدرجة الاسم قيمة المعاش الاستثنائي
1 3055255 رقيب أول خالد علي صبرة أبو زيد 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
2 3056187 رقيب أول مؤمن عمارة السيد عوض الله 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
3 1989134710818 رقيب سامي محمود عبد الفتاح محمود 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
4 1994135000858 رقيب أيمن توفيق أبو طالب شاهين 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
5 2001134791309 رقيب جمال أحمد غريب شاهين 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
6 4200845 رقيب حسين عيد إبراهيم أبو المجد 300 (ثلاثمائة) جنيهاً
الإجمالي 1750 (سبعة آلاف وخمسمائة) جنيه

مادة رقم 3

تمنح المعاشات الاستثنائية المبينة فيما يلي للمجندين السابقين المنتهي خدمتهم (عدم لياقة طبية) بالقوات المسلحة المذكورين بعد، وهم:
م رقم عسكري الدرجة الاسم قيمة المعاش الاستثنائي
1 1998302401472 جندي مجند مجدي حسين عوض خليل 200 (مائتا) جنيهاً
2 1998702600434 جندي مجند حسن صبحي صابر حسن 200 (مائتا) جنيه
3 1999412201463 جندي مجند محمود صلاح جمال علي 200 (مائتا) جنيه
4 2000411012230 جندي مجند عيون أحمد زكي فراج 200 (مائتا) جنيه
5 2002415105433 جندي مجند أحمد محمد برهيجي بخيت 200 (مائتا) جنيه
6 2003317713506 جندي مجند محمد إبراهيم عطية العفيفي 200 (مائتا) جنيه
7 2005802200296 جندي مجند سامح بكر محمد خاطر 200 (مائتا) جنيه
8 2005512800724 جندي مجند طاهر عيسوي علي السنديوني 200 (مائتا) جنيه
9 2005914701538 جندي مجند عامر محمد صادق محمد 200 (مائتا) جنيه
10 2006813100057 جندي مجند رضا مختار السيد السيد حسن 200 (مائتا) جنيه
11 2006101805800 جندي مجند تامر عبد النبي دسوقي عبد المطلب 200 (مائتا) جنيه
12 2007814702961 جندي مجند مختار مختار السيد السيد حسن 200 (مائتا) جنيه
13 2008511904975 جندي مجند علي محمد أحمد محمد 200 (مائتا) جنيه
14 2010411101519 جندي مجند محمد محمد عبد العزيز محمود 200 (مائتا) جنيه
15 2010417704614 جندي مجند طه محمود محمد علي 200 (مائتا) جنيه
16 2010417301741 جندي مجند أحمد عبد الناصر محمد محمد 200 (مائتا) جنيه
17 2010611401868 جندي مجند محمد عبد التواب وهبة عبد الرحمن 200 (مائتا) جنيه
18 2010887700763 جندي مجند عبد الرحمن أحمد عبد الكريم أحمد 200 (مائتا) جنيه
19 2011102900228 جندي مجند إبراهيم فرج إبراهيم السيد 200 (مائتا) جنيه
20 2011401003707 جندي مجند حسام عبد الله محمود أمين 200 (مائتا) جنيه
21 2011211215526 جندي مجند محمود عبد الرحيم جمعة سيد أحمد 200 (مائتا) جنيه
22 2011116619419 جندي مجند فهد سليم حمدي فريح 200 (مائتا) جنيه
23 2012806602855 جندي مجند علي عادل عبد الجواد إسماعيل 200 (مائتا) جنيه
24 2012415202111 جندي مجند محمد عبد الله عبد العظيم عبد الوهاب 200 (مائتا) جنيه
25 2012911800344 جندي مجند أحمد ناصر حمدي عبد النعيم 200 (مائتا) جنيه
26 2012111105825 جندي مجند محمد عاطف أحمد الزين 200 (مائتا) جنيه
27 2012411200870 جندي مجند محمد عبد الله عبد المقصود السيد 200 (مائتا) جنيه
28 2012617708686 جندي مجند عبد اللاه جمال عبد الله عمارة 200 (مائتا) جنيه
29 2012114724846 جندي مجند نبيل سعيد السيد عليوة 200 (مائتا) جنيه
30 2013616603653 جندي مجند محمود محمد قاسم عوكل 200 (مائتا) جنيه
31 2013821201888 جندي مجند علاء محمد السيد حسن أبو الغيط 200 (مائتا) جنيه
32 2013416614446 جندي مجند حسين محمد حسن إسماعيل 200 (مائتا) جنيه
الإجمالي 6400 (ستة آلاف وربعمائة) جنيه

مادة رقم 4

تمنح المعاشات الاستثنائية المبينة فيما يلي للمجند السابق المنتهي خدمته (النقل إلى الاحتياط) بالقوات المسلحة المذكور بعد، وهو:
م رقم عسكري الدرجة الاسم قيمة المعاش الاستثنائي
1 2011411102242 جندي مجند محمد رضا صبري محمد 200 (مائتا) جنيهاً
الإجمالي 200 (مائتا) جنيهاً

مادة رقم 5

تمنح المعاشات الاستثنائية المبينة فيما يلي للمستحقين عن المجند السابق (المنتهي خدمته للوفاة بغير سبب الخدمة) بالقوات المسلحة، وهو:
م رقم عسكري الدرجة الاسم قيمة المعاش الاستثنائي
1 2012115202130 جندي مجند محمد حسن عبد العاطي محمود 200 (مائتا) جنيهاً
الإجمالي 200 (مائتا) جنيهاً

مادة رقم 6

على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 7

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.