ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 2014 والمتضمن تعيين السيد/ إيهاب أحمد بدوي سيد - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية - مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية فرنسا، وغير المقيم لدى حكومة إمارة موناكو؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد/ إيهاب أحمد بدوي سيد - سفير جمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية فرنسا، وغير المقيم لدى حكومة إمارة موناكو - مندوباً دائماً لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) اعتباراً من الأول من أبريل 2016

مادة رقم 2

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.