ديباجة

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 480 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛
وعلى كتاب رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخ في 25/10/2015؛
قرر:

مادة رقم 1

يحل السيد/ شريف محمد تيسير مارديني - شركة مارديني تكس ومارديني برنت محل السيد/ محمد تيسير مارديني - في عضوية المجلس التصديري للمفروشات المنزلية المعاد تشكيله بالقرار الوزاري رقم 480 لسنة 2015 المشار إليه.

مادة رقم 2

يصوب اسم عضو المجلس التصديري للمفروشات المنزلية, واسم الشركة, مسلسل رقم (13) الوارد بالكشف المرفق بالقرار الوزاري رقم 480 لسنة 2015 المشار إليه ليكون:
عمرو عبد الحي الطباخ - شركة كلر ميكس.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.