ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون بإنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة مطروح الابتدائية المؤرخ 21/9/2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

تعقد جلسات محكمة أسرة العلمين والحمام بمحكمة برج العرب الجزئية الكائن مقرها بمنطقة الخدمات بالمجاورة الخامسة- الحي السكني الأول بمدينة برج العرب الجديدة- محافظة الإسكندرية اعتبارًا من 1/10/2015.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1/10/2015.