ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية المؤرخ 11/10/2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة بني مزار الجزئية ومأمورية بني مزار الكلية ((المدنية والجنائية)) إلى مجمع محاكم بني مزار الكائن طريق مصر/ أسوان الزراعي اعتبارًا من 17/10/2015, بدلاً من المقر الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/10/2015.