ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 5 × 15م2 الكائنة بمدينة العريش - محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة الصرف الصحي بالسبيل، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: عمارات الإسكان الاجتماعي بالسبيل.
الحد القبلي: عمارات الإسكان الاجتماعي بالسبيل ثم الطريق الدائري.
الحد الشرقي: عمارات الإسكان الاجتماعي بالسبيل.
الحد الغربي: عمارات الإسكان الاجتماعي بالسبيل.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار والكروكي المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.