ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 18 قيراطاً بحوض أبو هرج نمرة 9، بناحية السعدية البحرية - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسي باسم/ السيد عيد للتعليم الأساسي، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: طريق مناصفة عرض 4م بطول 48.5م.
الحد القبلي: باقي ملك المتبرع بطول 48.5م.
الحد الشرقي: شارع ملك الجار 4م بطول 65م.
الحد الغربي: شارع عرض 5م مناصفة بطول 65م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.