ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قــــــــــــــــــرر:
بيان
بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد سمير سعد محمد محجوب الشرقية 14/ 3/ 1995 الأمريكية
2 السيد/ أيمن جمال فتح الله عشماوي المنوفية 1/ 12/ 1982 "
3 السيد/ بيشوي يونان عدلي زكي المنيا 11/ 1/ 1987 "
4 السيد/ بيشوي جمال ظريف مليكة القاهرة 20/ 2/ 1989 الكندية
5 السيد/ باسم محمد كريم حلمي حامد الرحيمي القاهرة 20/ 2/ 1992 "
6 السيد/ يوسف محمد كريم حلمي حامد الرحيمي القاهرة 2/ 11/ 1995 "
7 السيد/ علي خالد علي حسين ميرزا الجيزة 24/ 9/ 1994 "
8 السيد/ مينا نبيل نعيم أندراوس القاهرة 11/ 6/ 1984 "
9 السيد/ أشرف محمد قناوي محمد حمزة القاهرة 11/ 3/ 1961 "
10 السيد/ هاني شهدي عوض إبراهيم الجيزة 4/ 2/ 1981 الاسترالية
11 السيد/ آدم محمد يحي علي علي خليل الجيزة 17/ 9/ 1996 "
12 السيد/ مهند مدحت إبراهيم علي يوسف القاهرة 5/ 4/ 1994 الإيطالية
13 السيد/ عمر ياسر ناجي أحمد الإسكندرية 1/ 8/ 1995 البريطانية
14 السيد/ علي ياسر ناجي أحمد الإسكندرية 8/ 6/ 1997 "
15 السيد/ محمد أحمد محمد مصطفى القاهرة 14/ 6/ 1997 الهولندية
16 السيدة/ عبير حامد عبد الله المغازي كفر الشيخ 1/ 1/ 1986 "
17 السيد/ محمود سامي أحمد رشاد محمود القاهرة 11/ 2/ 1953 اللبنانية
18 السيد/ عبد الجليل مصطفى محمد سامي عبد الدايم القاهرة 25/ 7/ 1993 السورية
19 السيدة/ هانم كمال الدسوقي صوار الغربية 23/ 1/ 1976 البحرينية
20 السيد/ بسام صفوان محمد أحمد هنطش الجيزة 3/ 6/ 1985 "
21 السيد/ سعد نصر علي شعبان كفر الشيخ 15/ 7/ 1972 "
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ محمد سمير سعد محمد محجوب - وآخرهم السيد/ سعد نصر علي شعبان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.