ديباجة

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
قرر:

مادة رقم 1

يُشكل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري - التونسي لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندس/ محمد فتحي - رئيس مجلس إدارة شركة يونيون إير، وعضوية كل من السادة:
م الاسم الشركة
1 الأستاذ/ أحمد زهير سامسونج الكترونيكس مصر
2 الأستاذ/ لطفي سليمان آل سليمان سوتراكو
3 الأستاذ/ ماجدة جريش شركة العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجي
4 المهندس/ محمد إيهاب عبد المنعم اتلانتيك اندستريز ليمتد للصناعات الغذائية
5 المهندس/ أيمن عطية الإسكندرية لأسود الكربون
6 الأستاذ/ عيد محمد عبد الله الصناعات الكيماوية المصرية ((كيما))
7 الأستاذ/ كريم المصري لوريال لصناعة مستحضرات التجميل
8 المهندس/ عمرو قنديل كاما لطلاء وتشكيل المعادن
9 المهندس/ حسن نوح الإسكندرية الوطنية للحديد الصلب
10 الأستاذ/ محمد مندي راغب أبو سمرة الأتربي للأثاث وصناعة الموبيليا
11 المهندس/ جودة محمد محمود الشروق للألياف الصناعية
12 الأستاذ/ عبد العليم نوارة مجموعة شركات المنار
13 الأستاذ/ يماني فلفلة العربية للتجارة الدولية
14 المهندس/ أسامة عزت فرع تونس لشركة المقاولون العرب
15 الأستاذ/ منير مسعود مصر كافيه
16 المهندس/ أحمد صادق السويدي مجموعة شركات السويدي
17 الأستاذ/ وليد عصفور عصفور للكريستال
18 الأستاذ/ محمد المنوفي مجموعة شركات الكتروستار
19 المهندس/ يسري قطب مجموعة شركات يونيفرسال
20 الدكتور/ خليل إبراهيم خليل فريش للأجهزة الكهربائية

مادة رقم 2

يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

مادة رقم 3

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، خاصة المكاتب التجارية معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.