ديباجة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
قرر:
مادة رقم 1
يُشكل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري - البرازيلي لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندس/ عماد السويدي - رئيس مجلس إدارة شركة اليكتروميتر، وعضوية كل من السادة:
م الاسم الشركة
1 الدكتور/ شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية
2 الأستاذ/ علي الصياد رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية
3 المهندس/ عمر مهنا العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإطارات
4 المهندس/ محمد خطاب رئيس مجلس إدارة شركة سفنكس للزجاج
5 الدكتور/ حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للأسمنت
6 الأستاذ/ عمر عصفور رئيس مجلس إدارة شركة كريستال عصفور إنترناشيونال
7 المهندس/ حسام لاشين رئيس مجلس إدارة شركة النيل كورديسا للأنسجة الصناعية
8 المهندس/ لطفي سليمان رئيس مجلس إدارة شركة لورد إنترناشيونال
9 المهندس/ أحمد صادق السويدي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الحديثة لصناعة الكابلات
10 الأستاذ/ معتز الألفي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ((أمريكانا))
11 الدكتور/ وجدي نجيب فرج رئيس مجلس إدارة شركة فارما بلاست منطقة حرة
12 الأستاذ/ محمد محمد فريد نجيب عضو مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون
13 المهندس/ أحمد فكري عبد الوهاب المدير التنفيذي للشركة المصرية الألمانية أجا
14 المهندس/ عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة طنطا موتورز
15 المهندس/ علاء الدين محمود رئيس مجلس إدارة شركة إيجبت باور
16 الأستاذ/ إبراهيم عبد الله حسين رئيس مجلس إدارة شركة إيجي يارن
17 الأستاذ/ محمد محمد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسي للدهانات
18 الأستاذ/ محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا
19 الأستاذ/ محمد حمدي عبد الرؤوف العضو المنتدب لشركة جرين لاند لمنتجات الألبان
20 الأستاذ/ محمد مختار حسين الرشيدي العضو المنتدب لشركة الرشيدي الميزان
مادة رقم 2
يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.
مادة رقم 3
على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، خاصة المكاتب التجارية معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.