ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بورسعيد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 40 × 146.5م2، الكائنة خارج سور محطة الجميل أمام عزبة أبو عوف بمحافظة بورسعيد، لصالح الشركة القابضة للكهرباء، بمقابل الانتفاع الذي تحدده اللجان المختصة لإقامة توسعات المحطة القائمة بالجميل توفيراً لمصدر إضافي للتغذية وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: شارع عرض 15م وبطول 40م.
الحد القبلي: شارع مقترح عرض 20م وبطول 40م.
الحد الشرقي: محطة المحولات القائمة بطول 146.5م.
الحد الغربي: شارع عرض 20م وبطول 146.5.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.