ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2007؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 234م2، لصالح المنطقة الأزهرية، بالمجان، لتوسعة المعهد الديني الصادر له قرار التخصيص رقم 75 لسنة 2007 بقرية طهشنا - محافظة المنيا، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: طريق أسفلت بطول 16م.
الحد القبلي: المساحة المخصصة بالقرار رقم 75 لسنة 2007 بطول 16م.
الحد الشرقي: طريق ثم سكن أهالي بطول 14.62م.
الحد الغربي: باقي أملاك الدولة (ري) بطول 14.62م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.