ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 299م2، داخل سور الوحدة المحلية لقرية بني غنى - مركز سمالوط - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، لإقامة مركز خدمات اجتماعية، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع عمومي للقرية مرصوف.
الحد الجنوبي: باقي ملك الوحدة المحلية لقرية بني غنى.
الحد الشرقي: باقي ملك الوحدة المحلية لقرية بني غنى.
الحد الغربي: مدخل الوحدة الصحية ببني غنى.
وذلك حسب الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.