ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 25 فداناً بناحية الغريرة - مركز إسنا بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية عليها للمرحلة الثالثة (لمشروع الإسكان الاجتماعي) وحدود الأرض وأبعادها كما يلي:
الحد البحري: أرض فضاء أملاك دولة مقام عليها أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت.
الحد القبلي: باقي القطعة أرض فضاء أملاك الدولة.
الحد الشرقي: باقي القطعة أرض فضاء أملاك الدولة.
الحد الغربي: أرض فضاء رملية جبلية أملاك دولة.
وذلك وفقاً للخريطة والرسم الكروكي المرفقين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.