ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
بيان
بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عمرو رجب عبد العظيم محمد الفيوم 8/10/1995 الكندية
2 السيد/ كريم أحمد حسن حسن سرور القاهرة 14/2/2000 "
3 السيد/ علي خالد حسين عبد الرازق القاهرة 10/9/1998 "
4 السيد/ علي هشام السيد أحمد كامل الجنزوري الجيزة 26/10/1992 "
5 السيد/ عبد القادر أشرف محمد إبراهيم حجازي القليوبية 28/9/1996 الأمريكية
6 السيد/ أندرو ممتاز مختار وهبة أمريكا 20/7/1988 "
7 السيدة/ مونيكا ممتاز مختار وهبة أمريكا 6/10/1984 "
8 السيدة/ أناييس أفاديس هاجوبيان القاهرة 30/1/1956 الأرمنية
9 السيد/ محمد رزق السعداوي الجالي أمريكا 19/8/1994 البريطانية
10 السيد/ محمد موسى عبد المجيد أحمد القاهرة 9/8/1970 "
11 السيد/ شريف عصام علي بري القاهرة 23/10/1997 "
12 الطفل/ الحسن محمد علي عوض السعيد الكناني الكويت 6/1/2013 الروسية
13 السيد/ كريم شريف أنس الوجود محمد الجيزة 20/5/1997 الفرنسية
14 السيد/ مينا فريد بشري عوض القاهرة 14/2/1986 النيوزيلاندية
15 السيد/ أحمد إبراهيم موسى مصطفى السويس 1/9/1953 السويسرية
16 السيد/ فادي يسري عبد الرحمن الوراقي المنوفية 2/5/1993 الإيطالية
17 الطفلة/ فيروز أسامة محروس يوسف حبيب الكويت 31/3/2015 المغربية
18 السيد/ أحمد عماد شعبان الخولي كوت دي فوار 4/7/1995 "
19 السيد/ ربيع يحيى عبد التواب فرج الفيوم 18/5/1972 البحرينية
20 السيد/ ضياء الدين عبد الفتاح محمد كمال سليمان القاهرة 6/12/1962 "
21 السيد/ يوسف ضياء الدين عبد الفتاح محمد القاهرة 1/5/1993 "
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ عمرو رجب عبد العظيم محمد - وآخرهم السيد/ يوسف ضياء الدين عبد الفتاح محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.