مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 23/11/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (55) مؤسساً بتاريخ 23/11/2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة الزراعية ببلطيم.
وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر برقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس بمحافظة كفر الشيخ تحت رقم (298) بتاريخ 25/11/2015
منطقة عمل الجمعية: محافظة كفر الشيخ - المصايف.
وبياناتها ونظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
باب العضوية في الجمعية: مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي للعاملين بالإدارة الزراعية ببلطيم.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: خمسة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (55) سهماً بلغت قيمتها 13255 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون جنيهاً لا غير) تم إيداعها في بنك التعمير والإسكان - فرع كفر الشيخ بموجب الإيصال رقم (4000152-61) بتاريخ 25/11/2015.

مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 23/11/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (55) مؤسساً بتاريخ 23/11/2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة الزراعية ببلطيم.
وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر برقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس بمحافظة كفر الشيخ تحت رقم (298) بتاريخ 25/11/2015
منطقة عمل الجمعية: محافظة كفر الشيخ - المصايف.
وبياناتها ونظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
باب العضوية في الجمعية: مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي للعاملين بالإدارة الزراعية ببلطيم.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: خمسة أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (55) سهماً بلغت قيمتها 13255 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون جنيهاً لا غير) تم إيداعها في بنك التعمير والإسكان - فرع كفر الشيخ بموجب الإيصال رقم (4000152-61) بتاريخ 25/11/2015.