ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

تُضم مستشفى حميات إمبابة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى معهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على أن تنقل تبعيتها إلى الهيئة المشار إليها.

مادة رقم 2

يُنقل جميع العاملين بمستشفى حميات إمبابة إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بذات درجاتهم الوظيفية.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.