ديباجة

وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن التشكيل الوزاري الحالي؛
وعلى موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواردة بالفاكس في 3/ 12/ 2015 بالموافقة على حل جمعية مستثمري الشروق؛
وبناءً على المخالفات المالية والإدارية التي أسفر عنها فحص أعمال الجمعية بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (455) في 25/ 10/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه علينا أ. د. مساعد الوزير لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجي؛
قــــرر:

مادة رقم 1

تُحل جمعية مستثمري الشروق المقيدة تحت رقم 4804 لسنة 2000 بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة طبقاً لأحكام المادة (43) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه.

مادة رقم 2

تؤول أموال وممتلكات الجمعية لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي للجمعية.

مادة رقم 3

يُعين كل من الأستاذ/ بدر الدين سامي مصطفى بالإدارة المركزية للجمعيات، والأستاذ/ محمد فكري عبد الحميد بالإدارة المركزية لشئون المديريات مصفيين للجمعية نظير مكافأة مالية قدرها 750 جنيهاً (سبعمائة وخمسون جنيهاً) لكل منهما تخصم من صافي قيمة التصفية أو من حساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حالة عدم وجود رصيد بالجمعية، على أن تتم أعمال التصفية في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وعلى السادة المصفين رفع تقرير بأعمال التصفية لاعتماده من رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

مادة رقم 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الوقائع المصرية، وتُسدد قيمة تكلفة النشر من حصيلة تصفية أموال الجمعية المشار إليها.