ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 12/10/2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين كل من:
السيد/ محمود محمد ممدوح محمد محمود شلبي - المحامي العام بالنيابة العامة للعمل قاضياً بمحكمة استئناف بني سويف.
السيد/ يحيى مصطفى محب أبو زهرة - المحامي العام بالنيابة العامة للعمل قاضياً بمحكمة استئناف الإسماعيلية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.