ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 12/10/2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين كل من:
السيد/ محمود محمد ممدوح محمد محمود شلبي - المحامي العام بالنيابة العامة للعمل قاضياً بمحكمة استئناف بني سويف.
السيد/ يحيى مصطفى محب أبو زهرة - المحامي العام بالنيابة العامة للعمل قاضياً بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.