ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 36708 لسنة 59 ق عليا؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 25/ 10/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
تُرجع أقدمية الأستاذة/ داليا أبو زيد فؤاد عبد المحسن هيكل - وكيل النيابة الإدارية، في وظيفة معاون نيابة إدارية، إلى 26/1/2009 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2009.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.