ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 850م2، خارج الزمام تجاه حوض مسعود نمرة 18، قسم ثان في حدود ال2 كم ناحية مركز طود بمحافظة الأقصر، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مبنى إدارة تعليمية، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع يليه الملعب الثلاثي بمركز شباب الحسينات.
الحد القبلي: شارع بعرض 6م يليه مدرسة الحسينات الابتدائية.
الحد الشرقي: شارع أسفلت بعرض 25م مؤدي إلى مساكن الحسينات الجديدة.
الحد الغربي: أرض فضاء يليه مبنى إداري تابع لمركز شباب الحسينات.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.