ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ القاهرة 9596 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظة القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطع الأراضي المحدد دائرها باللون الأحمر الواردة في قرار محافظ القاهرة رقم 9596 لسنة 2015 المشار إليه (القطعة رقم 1 بمساحة 4200م2 - القطعة رقم 2 بمساحة 5600م2 - القطعة رقم 3 بمساحة 5400م2)، الكائنة بمنطقة الخدمات بالأسمرات ومشروع إسكان تحيا مصر بحي المقطم بمحافظة القاهرة لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بحق انتفاع دون مقابل وذلك لإقامة مدارس حكومية عليها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار والرسم المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.