ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المركز الديموجرافي؛
وعلى ما عرضه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛
قرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي:
يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة).
مدير المركز.
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.
عميد معهد البيئة بجامعة عين شمس.
عميد معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.
مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان.
مقرر المجلس القومي للسكان.
رئيس قطاع بوزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.
ممثل عن معهد التخطيط القومي يختاره رئيس مجلس إدارة المعهد.
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يعينون لمدة عامين بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويكون للمجلس تشكيل هيئة استشارية ممن يراهم من أهل الخبرة للاستعانة بهم على تحقيق أهداف المركز.
ويصرف لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور ومصاريف انتقال يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.