ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (47/06/15/2) بجلسته رقم (47) المنعقدة في 11/6/2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2589 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛
قرر:

مادة رقم 1

يُضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى عضوية اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة, المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2589 لسنة 2015 المشار إليه.

مادة رقم 2

يُضم إلى عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية المشار إليها كل من:
رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
ممثلي هيئة الرقابة الإدارية.
ممثلي الصندوق السيادي (أملاك مصر).
بعض الخبراء من ذوي الخبرة المتميزة في مجال عمل اللجنة يصدر بضمهم إلى عضوية الأمانة الفنية قرار من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

مادة رقم 3

يكون للأمانة الفنية أمانة سر للقيام بالأعمال الإدارية والتسجيلية, يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الأمانة الفنية.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.