ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 الصادر بشأن البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعاد تخصيص ثلاث قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بإجمالي مساحة 40.77 فدان لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن على النحو التالي:
القطعة رقم (1) بمساحة 4.396 فدان بجهة القوصية بمحافظة أسيوط.
القطعة رقم (2) بمساحة 28.147 فدان بجهة القوصية بمحافظة أسيوط.
القطعة رقم (3) بمساحة 8.227 فدان بجهة القوصية بمحافظة أسيوط.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.