مادة رقم 1

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 12/10/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين والبالغ عددهم (45) مؤسسًا بتاريخ 12/10/2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمنطقة وسط بالإسكندرية وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (336) بتاريخ 17/11/2015.
ومنطقة عملها: الإسكندرية ومحافظات المصايف والمدن الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
وبيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
باب العضوية في الجمعية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي للعاملين بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمنطقة وسط بالإسكندرية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 45 سهمًا, قيمتها 450 جنيهًا, أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 10845 جنيهًا (فقط مبلغ وقدره عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) ببنك بيريوس مصر - فرع سموحة بالإسكندرية بحساب رقم (2901243) بتاريخ 11/11/2015.

مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس المؤرخ في يوم الإثنين الموافق 22/6/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 36 (ستة وثلاثون) مؤسساً بتاريخ 22/6/2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجريدة اليوم السابع بالجيزة وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (336) بتاريخ 27/7/2015
ومنطقة عملها: محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بجريدة اليوم السابع بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها في عقد التأسيس 36 (ستة وثلاثين) سهماً وقيمتها 360 جنيهاً (فقط ثلاثمائة وستون جنيهاً مصرياً لا غير).
أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8676 جنيهاً (فقط ثمانية آلاف وستمائة وستة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير) بالإيصال رقم (30250400011) بتاريخ 25/6/2015 بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع المهندسين.

مادة رقم 1

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 12/10/2015 ومحضر اجتماع المؤسسين والبالغ عددهم (45) مؤسسًا بتاريخ 12/10/2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمنطقة وسط بالإسكندرية وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (336) بتاريخ 17/11/2015.
ومنطقة عملها: الإسكندرية ومحافظات المصايف والمدن الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
وبيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
باب العضوية في الجمعية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي للعاملين بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمنطقة وسط بالإسكندرية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 45 سهمًا, قيمتها 450 جنيهًا, أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 10845 جنيهًا (فقط مبلغ وقدره عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) ببنك بيريوس مصر - فرع سموحة بالإسكندرية بحساب رقم (2901243) بتاريخ 11/11/2015.