ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عبد الكريم سليم داوود عبد العال لانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي بالدولة بوسائل غير مشروعة وقبوله الالتحاق بجناحها العسكري.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.