ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998؛
وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999؛
قــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُعين نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كل من:
السيد المستشار/ هشام عبد السلام حسن بدوي.
السيدة/ منى صلاح الدين أمين توحيد.
مادة رقم 2
يُعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.