ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (478) بتاريخ 1/12/2009 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضي بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضي إسكان الجمعيات؛
وعلى خطاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (4446) بتاريخ 22/6/2009 والمرفق به المخطط التفصيلي للمواقع المقترحة للجمعيات الثماني التي تم الموافقة على تخصيص أراض لها بمدينة برج العرب الجديدة، ومنها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشاري استئناف محكمة الإسكندرية بمساحة 4 أفدنة؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض رقم (8) بالحي السكني الثامن بتاريخ 8/11/2009 ضمن مشروع الأراضي المخصصة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للسادة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشاري استئناف الإسكندرية بمساحة 16726.78م2 (فقط ستة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون متراً مربعاً و78/100 من المتر المربع لا غير)؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية الاجتماعية لمستشاري محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 11/10/2010 للموافقة على استصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض رقم (8) بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة والمرفق به ما يفيد سداد المصاريف الإدارية اللازمة للمراجعة الفنية لاستصدار القرار الوزاري؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 6/6/2011 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشاري استئناف الإسكندرية ببيع قطعة الأرض رقم (8) بالحي السكني الثامن ضمن أراضي إسكان الجمعيات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 3 أفدنة و23 قيراطاً و13.96 سهم، بما يعادل 16726.78م2 تحت العجز والزيادة ووفقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة برج العرب الجديدة؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة برج العرب رقم (2100) بتاريخ 5/10/2011 بشأن الإحاطة بأنه بتاريخي 29/6/2011، 17/8/2011 تم مخاطبة السيد المستشار رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشاري استئناف الإسكندرية بشأن اختلاف الاسم وبتاريخ 19/9/2011 ورد خطاب الجمعية متضمناً أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية الاجتماعية لمستشاري محكمة استئناف الإسكندرية هي ذات الجمعية المسماة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشاري محكمة استئناف الإسكندرية، وذلك لسهولة التعامل مع البنوك وجميع المراسلات بذات الاسم المختصر وهو الذي تم توقيع العقد به بجهاز المدينة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (231) بتاريخ 10/1/2012 والمتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/12/2011 على منح مهل نهائية للجمعيات المخصص لها قطع أراض جاهزة للاستلام بالمدن الجديدة لاستكمال الإجراءات "عدا مدينة القاهرة الجديدة"؛
وعلى خطاب الجمعية برقم (14974) بتاريخ 19/12/2013 مرفقاً به بعض الأوراق اللازمة للسير في إجراءات استصدار القرار الوزاري منها:
البرنامج الزمني المقترح للمشروع.
تعهد يفيد "أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة".
محضر اجتماع الجمعية العمومية.
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع؛
وعلى خطاب السيد د. محاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (5578) بتاريخ 31/12/2013 بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من الجمعية المذكورة والمنتهي بالرأي إلى "التنبيه باللازم في ضوء المستندات المقدمة والتعهد بتقديم ميزانية الجمعية للأعوام المنتهية في 30/6/2012، 2011، 2010 معتمدة من الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وطبقاً للقواعد"؛
وعلى خطاب السيد د. محاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (27474) بتاريخ 6/11/2014 والمنتهي بالرأي بأن الجمعية قد استوفت بالتعهد المقدم منها في هذا الشأن واعتماد الميزانيات السابق تقديمها من الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية بتاريخ 19/1/2015 والمرفق به اللوحات النهائية اللازمة للاعتماد؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة رقم (641) بتاريخ 18/3/2015 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة برقم (44976) بتاريخ 27/4/2015 للإفادة بأنه بتاريخ 11/4/2015 وافقت اللجنة الفرعية بجلستها رقم (216) على تصويب اسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشاري استئناف الإسكندرية ليصبح الجمعية التعاونية للإسكان لأعضاء الجمعية الاجتماعية لمستشاري محكمة استئناف الإسكندرية، وذلك طبقاً لعقد التأسيس الخاص بالجمعية وقد أثبت ذلك عقد البيع المؤرخ في 6/6/2011 كما يسري على محضر استلام قطعة الأرض موضوع الدراسة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة برج العرب الجديدة بتاريخ 16/6/2015 متضمناً موقف قطعة الأرض المالي والعقاري لقطعة الأرض المخصصة للجمعية والمتضمن سداد كامل ثمن الأرض؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (51) بتاريخ 13/9/2015 بالموافقة على إعطاء الجمعية مهلة ثلاثة أشهر لاستصدار القرار الوزاري وفي حالة الالتزام يتم منح الجمعية مهلة ثلاثة أشهر لاستخراج تراخيص البناء مع تقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة الممنوحة طبقاً للبند التاسع من عقد البيع الابتدائي المحرر للجمعية والمؤرخ 6/6/2011 مع تطبيق القواعد المعمول بها؛
وعلى البرنامج الزمني المعتمد المقدم من الجمعية؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة برج العرب الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للإسكان لأعضاء الجمعية الاجتماعية لمستشاري محكمة استئناف الإسكندرية لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (8) بالحي السكني الثامن ضمن أراضي إسكان الجمعيات بمدينة برج العرب الجديدة، وأن هذه الموافقة تمت وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/10/2015 المعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8)
المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية الاجتماعية لمستشاري محكمة استئناف الإسكندرية بمساحة 3.98 فدان، أي ما يعادل 16726.78م2 لإقامة مشروع (تجمع سكني - عمارات) بالحي السكني الثامن بمنطقة الجمعيات بمدينة برج العرب الجديدة
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 3.98 فدان، أي ما يعادل 16726.78م2.
مكونات المشروع:
تبلغ مساحة الاستعمال السكني (P.F) 4696.1م2، بما يعادل 1.12 فدان، وتمثل نسبة (28.06%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
تبلغ مساحة الخدمات (P.F) 250.9م2، بما يعادل 0.06 فدان، وتمثل نسبة (1.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
تبلغ مساحة الإسكان + الخدمات (P.F) 4947م2، بما يعادل 1.18 فدان، وتمثل نسبة (29.58%) من إجمالي أرض المشروع.
تبلغ مساحة المناطق الخضراء وممرات المشاة 8817.55م2، بما يعادل 2.09 فدان، وتمثل نسبة (52.71%) من مساحة أرض المشروع.
تبلغ مساحة الطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 2962.23م2، بما يعادل 0.71 فدان، وتمثل نسبة (17.71%) من مساحة أرض المشروع.
المساحة المخصصة للإسكان:
تبلغ مساحة الإسكان + الخدمات (P.F) 4947م2، بما يعادل 1.18 فدان، وتمثل نسبة (29.58%) من إجمالي أرض المشروع.
تبلغ مساحة الاستعمال السكني (P.F) 4696.1م2، بما يعادل 1.12 فدان، وتمثل نسبة (28.06%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
جدول النماذج المعمارية
النموذج تكرار النموذج مسطح العمارات بالنموذج (P.F)م2 إجمالي مسطح العمارات (P.F)م2 عدد الوحدات بالدور للنموذج إجمالي عدد الوحدات السكنية الوحدات الخدمية إجمالي عدد الوحدات الارتفاع
(أ) 7 496.74 3477.18 أرضي (2 سكني) 154 - 154 بدروم + أرضي + 5 أدوار علوية
متكرر (4 سكني)
(ب) 1 486.54 486.54 (2 سكني)
أرضي (2 خدمي) 22 2 24
متكرر (4 سكني)
(ج) 1 486.54 486.54 (2 سكني)
أرضي (1 خدمي) 22 1 23
متكرر (4 سكني)
(د) 1 496.74 496.74 ارضي (4 سكني) 24 - 24
متكرر (4 سكني)
الإجمالي 10 - 4947 - 222 3 225
الاشتراطات البنائية للإسكان:
النسبة البنائية (P.F): لا تزيد عن (30%) (إسكان + خدمات) من مساحة أرض المشروع.
الردود:
المسافة بين العمارات وحد الجار لا تقل عن 6م، ترك مسافة لا تقل عن 4م بعد عرض الرصيف الخارجي حتى حد المبنى، ترك مسافة لا تقل عن 2م بعد عرض الرصيف الداخلي حتى حد المبنى.
المسافة بين العمارات لا تقل عن 10م في حالة وجود فتحات وفي حالة عدم وجود فتحات على الواجهات بين عمارتين يمكن أن تقل المسافة البينية إلى 6م.
الارتفاع المسموح به (بدروم + أرضي + 5 أدوار متكررة).
يسمح بعمل مرافق الخدمات بدور السطح بمساحة مبنية لا تزيد عن (25%) من مسطح الدور الأرضي، وأن لا تشكل في مجموعها وحدة سكنية.
تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع.
الكثافة السكانية المسموح بها 240 فرداً / فدان.
مساحة الوحدة السكنية لا تزيد عن 120م2 (مساحة صافية شاملة سمك الحوائط).
تلتزم الجمعية بتركيب مصعد كهربائي لكل عمارة سكنية.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية.
مساحة الخدمات:
تبلغ مساحة الإسكان + الخدمات (P.F) 4947م2، بما يعادل 1.18 فدان، وتمثل نسبة (29.58%) من إجمالي أرض المشروع.
تبلغ مساحة الخدمات (P.F) 250.9م2، بما يعادل 0.06 فدان، وتمثل نسبة (1.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
النموذج مسطح الوحدة (م2) التكرار وحدات خدمية الاستعمال
نموذج (ب) 83.63 2 تجاري
نموذج (ج) 83.63 1 تجاري
الإجمالي 250.9 3 -
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
يراعى أن تكون الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استثمارها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
يتم تخصيص قطع أراض بنسبة (5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع كحد أدنى للاستخدامات الخدمية لقاطني المشروع وبحيث لا تزيد النسبة البنائية للإسكان + الخدمات عن (30%) كحد أقصى.
في حالة عدم تحقيق النسبة بالبديل السابق فإنه يتم تخصيص مساحة (5%) من إجمالي المساحة المسموح بالبناء عليها بالدور الأرضي فقط وهي (30%) وذلك لاستيعاب تلك الخدمات كوحدات (إدارية - تجارية - اجتماعية - مهنية) لخدمة قاطني المشروع.
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة.
يتم توفير أماكن انتظار طبقاً للكود المصري.

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (بدروم + أرضي + 5 أدوار متكررة) بدون مسئولة جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقاً للاشتراطات المعمول بها بالجمعيات بالهيئة لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل: آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تُكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي، وفقاً لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
5- تتولى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية الاجتماعية لمستشاري محكمة استئناف الإسكندرية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
12- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
13- يجب توفير مواقف انتظار للسيارات بواقع سيارة / وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان، أما بالنسبة للخدمات يتم توفير مواقف انتظار للسيارات طبقاً للكود المصري.
14- تلتزم الجمعية بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
طرف أول طرف ثان
(إمضاء) (إمضاء)

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 3.98 فدان، بما يعادل 16726.78م2 (فقط ستة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون متراً مربعاً و78/100 من المتر المربع لا غير) بالحي السكني الثامن ضمن أراضي إسكان الجمعيات بمدينة برج العرب الجديدة والمبيعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية الاجتماعية لمستشاري محكمة استئناف الإسكندرية لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 6/6/2011 والتعهدات الموقعة من الممثل القانوني للجمعية والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية الاجتماعية لمستشاري محكمة استئناف الإسكندرية بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذه، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة رقم 4

تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة رقم 5

تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة رقم 6

تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 7

تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وخلال المدة المحددة بقرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بالجلسة رقم (51) بتاريخ 13/9/2015

مادة رقم 8

تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والواردة بالبند الثالث من العقد المؤرخ 6/6/2011 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار وفقاً للشروط المرفقة.

مادة رقم 9

تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للشروط المرفقة بالقرار.

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.