ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم (2687/2012) على المخطط الاستراتيجي العام للمدينة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمراني لمدينة سمنود - محافظة الغربية بجلستها بتاريخ 24/7/2009؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سمنود - محافظة الغربية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سمنود - محافظة الغربية طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقتين بهذا القرار.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.