ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 4/2/2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمحدد لنظرها جلسة 9/3/2015 إلى قاعة المحاكمات الجديدة بقطاع أكتوبر التابعة لمديرية أمن الجيزة - الكيلو 10.5 طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي، بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 9/3/2015