ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمي 1114 لسنة 2006، 228 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التي لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برقم (40230/2014) بتاريخ 2/10/2014 لمدة عام؛
وعلى موافقة المنطقة الصناعية بتاريخ 6/5/2014 لمدة عام؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالكتاب رقم (11) بتاريخ 6/1/2015؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرفقة بالكتاب الوارد برقم (1223) بتاريخ 14/1/2015؛
قرر:
مادة رقم 1
يُضاف المجزر النصف آلي للدواجن الخاص باسم السيد/ باهر كمال غبريال (شركة سيرل للمجازر) الكائن بناحية المنطقة الصناعية - قطعتي أرض رقمي (59، 60) ببياض العرب - محافظة بني سويف برقم كودي (U/2201020229) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.